الفيض الكاشاني

488

الوافي

24488 - 7 ( التهذيب 3 : 328 رقم 1023 ) سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : قوم كسر بهم مركب في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان فقال « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره » قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال « لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فلا يصلى على المدفون ولا على العريان » .